Hanafi
تحلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إذا وطئها الزوج الثاني وطئا محرما كوطئها حائضا أو محرمة أو صائمة؟
حلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما تحل للأول
تحلحلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما لا تحل للأول، لأنه وطء ممنوع شرعا لحق الله تعالى، فلا يقع به الإحلال، كالوطء في النكاح الفاسد.
لا تحلحلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما تحل للأول
تحلNot stated in the sources
مسألة: إذا وطئها الثاني وطئا محرما، مثل أن يطأها حائضا أو محرمة، أو صائمة، أو ما أشبه ذلك، لم تحل للأول، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه شرط في إباحتها للأول لا يقوم غيره مقابلته، فلم تقع به الإباحة متى وقع على وجه محرم في الشرع لحق الله تعالى، اعتبارا بالعقد، ولأنه وطء على وجه ممنوع بالشرع لحق الله تعالى فلم يقع به الإحلال، أصله الوطء في النكاح الفاسد.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 757
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 119
(بِلَا مَنْعٍ) . ابْنُ عَرَفَةَ: ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَفَسَدَ الْوَطْءُ مَا أَحْصَنَ وَلَا أَحَلَّ كَوَطْءِ الْحَائِضِ الْمُعْتَكِفَةِ أَوْ كَانَ هُوَ الْمُعْتَكِفُ أَوْ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمٌ أَعْنِي كُلَّ وَطْءٍ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَطَأَ بَعْدَهُ وَطْئًا صَحِيحًا
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 311
(قَوْلُهُ: أَوْ قَارَنَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَكْفِي وَطْءُ مُحْرِمٍ بِنُسُكٍ وَخَصِيٍّ وَلَوْ كَانَ صَائِمًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ صَائِمَةً أَوْ مُظَاهَرًا مِنْهَا أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ شُبْهَةٍ وَقَعَتْ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أَوْ مُحْرِمَةً بِنُسُكٍ لِأَنَّهُ وَطْءُ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ اهـ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.