Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء الزوج الثاني الوطء المحرم

In 1 comparative book3 schools

هل تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إذا وطئها الزوج الثاني وطئا محرما كوطئها حائضا أو محرمة أو صائمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما تحل للأول

تحل
Maliki

حلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما لا تحل للأول، لأنه وطء ممنوع شرعا لحق الله تعالى، فلا يقع به الإحلال، كالوطء في النكاح الفاسد.

لا تحل
Shafi'i

حلّ المطلقة ثلاثا للأول بوطء الثاني وطئا محرما تحل للأول

تحل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وطئها الثاني وطئا محرما، مثل أن يطأها حائضا أو محرمة، أو صائمة، أو ما أشبه ذلك، لم تحل للأول، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه شرط في إباحتها للأول لا يقوم غيره مقابلته، فلم تقع به الإباحة متى وقع على وجه محرم في الشرع لحق الله تعالى، اعتبارا بالعقد، ولأنه وطء على وجه ممنوع بالشرع لحق الله تعالى فلم يقع به الإحلال، أصله الوطء في النكاح الفاسد.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 757

From the schools’ own books

Hanafi

تحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تحل

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 119

(بِلَا مَنْعٍ) . ابْنُ عَرَفَةَ: ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَفَسَدَ الْوَطْءُ مَا أَحْصَنَ وَلَا أَحَلَّ كَوَطْءِ الْحَائِضِ الْمُعْتَكِفَةِ أَوْ كَانَ هُوَ الْمُعْتَكِفُ أَوْ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمٌ أَعْنِي كُلَّ وَطْءٍ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَطَأَ بَعْدَهُ وَطْئًا صَحِيحًا

Shafi'i

تحل

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 311

(قَوْلُهُ: أَوْ قَارَنَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَكْفِي وَطْءُ مُحْرِمٍ بِنُسُكٍ وَخَصِيٍّ وَلَوْ كَانَ صَائِمًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ صَائِمَةً أَوْ مُظَاهَرًا مِنْهَا أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ شُبْهَةٍ وَقَعَتْ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أَوْ مُحْرِمَةً بِنُسُكٍ لِأَنَّهُ وَطْءُ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ اهـ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.