الحنفية
تصح بلا نيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح الرجعة بالوطء أو القبلة أو اللمس للذة، وهل تشترط فيها النية؟
الرجعة بالوطء أو القبلة أو اللمس للذة تكون رجعة ولو لم ينو
تصح بلا نيةالرجعة بالوطء أو القبلة أو اللمس للذة تصح إذا نوى بها الرجعة، لأن الوطء أقوى من القول في إبقاء النكاح، فإذا صحت بالقول صحت به أولى.
تصح بالنيةالرجعة بالوطء أو القبلة أو اللمس للذة لا تصح، وتصح بالقول فقط
لا تصحلم تذكره المصادر
مسألة: إذا وطىء، أو قبل، أو لمس للذة ونوى به الرجعة كانت رجعة، وقال أبو حنيفة تكون رجعية ولو لم ينو، وقال الشافعي لا تصح الرجعة إلا بالقول. ودليلنا أن كل قول مباح ثبت به رد المرأة إلى العقد المبيح للوطء واستصلاح ما انثلم منه، فجاز أن يكون الوطء قائما مقامه فيه، أصله قول البائع قد اخترت رد هذه الأمة إلى ملكي، ولأنه تصرف لا يكون مباحا إلا مع البقاء على الملك المبيح له، فجاز أن يقع به الرد إلى الملك، أصله القول، ولأنه ملك أزاله عنه وثبت له حق رده إليه بالقول، فجاز أن يثبت الرد به بالفعل، أصله ملك البائع، ولأنه استصلاح لما تشعب من عقد النكاح يزول بالقول، فجاز أن يزول بالوطء، أصله خيار المبيعة، ولأن الرجعة تراد لاستبقاء النكاح، ووجدنا الوطء آكد في باب البقاء على النكاح وتبقيته على الملك من القول،
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.