فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجعة بالوطء واللمس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح الرجعة بالوطء أو القبلة أو اللمس للذة، وهل تشترط فيها النية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الرجعة بالوطء أو القبلة أو اللمس للذة تكون رجعة ولو لم ينو

تصح بلا نية
المالكية

الرجعة بالوطء أو القبلة أو اللمس للذة تصح إذا نوى بها الرجعة، لأن الوطء أقوى من القول في إبقاء النكاح، فإذا صحت بالقول صحت به أولى.

تصح بالنية
الشافعية

الرجعة بالوطء أو القبلة أو اللمس للذة لا تصح، وتصح بالقول فقط

لا تصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وطىء، أو قبل، أو لمس للذة ونوى به الرجعة كانت رجعة، وقال أبو حنيفة تكون رجعية ولو لم ينو، وقال الشافعي لا تصح الرجعة إلا بالقول. ودليلنا أن كل قول مباح ثبت به رد المرأة إلى العقد المبيح للوطء واستصلاح ما انثلم منه، فجاز أن يكون الوطء قائما مقامه فيه، أصله قول البائع قد اخترت رد هذه الأمة إلى ملكي، ولأنه تصرف لا يكون مباحا إلا مع البقاء على الملك المبيح له، فجاز أن يقع به الرد إلى الملك، أصله القول، ولأنه ملك أزاله عنه وثبت له حق رده إليه بالقول، فجاز أن يثبت الرد به بالفعل، أصله ملك البائع، ولأنه استصلاح لما تشعب من عقد النكاح يزول بالقول، فجاز أن يزول بالوطء، أصله خيار المبيعة، ولأن الرجعة تراد لاستبقاء النكاح، ووجدنا الوطء آكد في باب البقاء على النكاح وتبقيته على الملك من القول،

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح بلا نية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح بالنية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.