الحنفية
مولٍ بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون موليا من حلف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها؟
الحالف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها يكون موليا إذا بقي بينه وبين الفطام أربعة أشهر
مولٍ بشرطالحالف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها لا يكون موليا، لأن قصده صلاح الولد فلا يكون قاصدا للضرر، كما لو حلف ألا يطأها حتى تبرأ من مرضها
ليس مولياالحالف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها يكون موليا أيضا، مع اختلاف أصحابه في تخريج المسألة على قوليه
مولٍلم تذكره المصادر
مسألة: إذا حلف ألا يطأها حتى تفطم ولدها لم يكن موليا، وقال أبو حنيفة يكون موليا إذا كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر، وعند الشافعي أنه يكون موليا أيضا على اختلاف بين أصحابه في تخريج المسألة على قوليه؛ ودليلنا أن الإيلاء هو الامتناع من وطء الزوجة على وجه الضرر وقصد منع حقها، لا لغرض سواه، فإذا بان له قصد صلاح الولد خرج عن أن يكون قاصدا للضرر كما لو حلف ألا يطأها وهي مريضة حتى تبرأ.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ١٠٦
وَقَالَ أَصْبَغُ هُوَ مُولٍ اللَّخْمِيُّ، وَهُوَ أَقْيَسُ؛ لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ حَقًّا فِي الْوَطْءِ، وَلَا حَقَّ لِلْوَلَدِ، وَلَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ، وَاتَّفَقَ عَلَى أَنَّهُ مُولٍ إذَا أَرَضَعَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَقَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَلْبَتَّةَ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ، وَلَدَهَا فَمَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْفِطَامِ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ، وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ إصْلَاحَ وَلَدِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.