Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على ترك الوطء حتى الفطام

In 1 comparative book3 schools

هل يكون موليا من حلف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحالف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها يكون موليا إذا بقي بينه وبين الفطام أربعة أشهر

مولٍ بشرط
Maliki

الحالف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها لا يكون موليا، لأن قصده صلاح الولد فلا يكون قاصدا للضرر، كما لو حلف ألا يطأها حتى تبرأ من مرضها

ليس موليا
Shafi'i

الحالف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها يكون موليا أيضا، مع اختلاف أصحابه في تخريج المسألة على قوليه

مولٍ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف ألا يطأها حتى تفطم ولدها لم يكن موليا، وقال أبو حنيفة يكون موليا إذا كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر، وعند الشافعي أنه يكون موليا أيضا على اختلاف بين أصحابه في تخريج المسألة على قوليه؛ ودليلنا أن الإيلاء هو الامتناع من وطء الزوجة على وجه الضرر وقصد منع حقها، لا لغرض سواه، فإذا بان له قصد صلاح الولد خرج عن أن يكون قاصدا للضرر كما لو حلف ألا يطأها وهي مريضة حتى تبرأ.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 763

From the schools’ own books

Hanafi

مولٍ بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ليس موليا

Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 106

وَقَالَ أَصْبَغُ هُوَ مُولٍ اللَّخْمِيُّ، وَهُوَ أَقْيَسُ؛ لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ حَقًّا فِي الْوَطْءِ، وَلَا حَقَّ لِلْوَلَدِ، وَلَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ، وَاتَّفَقَ عَلَى أَنَّهُ مُولٍ إذَا أَرَضَعَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَقَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَلْبَتَّةَ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ، وَلَدَهَا فَمَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْفِطَامِ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ، وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ إصْلَاحَ وَلَدِهِ.

Shafi'i

مولٍ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.