فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيلاء العاجز عن الوطء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينعقد إيلاء الخصي ومن بقي من ذكره ما لا يطأ به والشيخ الفاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إيلاء الخصي ومن لا يقدر على الوطء والشيخ الفاني لا حكم له، لأن المولي يقصد الإضرار بالامتناع من الوطء، وهذا معدوم في العاجز عنه.

لا حكم له
الشافعية

إيلاء الخصي ومن لا يقدر على الوطء والشيخ الفاني فيه قولان: أحدهما ينعقد ويصح

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إيلاء الخصي أو الذي قد بقي من ذكره ما لا يقدر أن يطأ به، أو الشيخ الفاني، كل ذلك لا حكم له، وللشافعي قولان: أحدهما أن الإيلاء منهم ينعقد ويصح؛ ودليلنا ما قدمناه أن المولي هو الذي يقصد الإضرار بزوجته بالامتناع من وطئها بعقد يمين أو بغير عقد يمين بعد أن يعلم ضرره، وهذا معدوم في العاجز عن الوطء، فلم يتعلق به حكم الإيلاء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا حكم له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ١٦١

بِخِلَافِ الْخَصِيِّ وَالْعَاجِزِ لِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَالْعَاجِزَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ صِغَرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ وَطْؤُهَا فِي مُدَّةٍ قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مَرْجُوٌّ وَمَنْ طَرَأَ نَحْوُ جَبِّهِ بَعْدَ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَمَرَّ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.