Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ينعقد إيلاء الخصي ومن بقي من ذكره ما لا يطأ به والشيخ الفاني؟
Not stated in the sources
إيلاء الخصي ومن لا يقدر على الوطء والشيخ الفاني لا حكم له، لأن المولي يقصد الإضرار بالامتناع من الوطء، وهذا معدوم في العاجز عنه.
لا حكم لهإيلاء الخصي ومن لا يقدر على الوطء والشيخ الفاني فيه قولان: أحدهما ينعقد ويصح
قولانNot stated in the sources
مسألة: إيلاء الخصي أو الذي قد بقي من ذكره ما لا يقدر أن يطأ به، أو الشيخ الفاني، كل ذلك لا حكم له، وللشافعي قولان: أحدهما أن الإيلاء منهم ينعقد ويصح؛ ودليلنا ما قدمناه أن المولي هو الذي يقصد الإضرار بزوجته بالامتناع من وطئها بعقد يمين أو بغير عقد يمين بعد أن يعلم ضرره، وهذا معدوم في العاجز عن الوطء، فلم يتعلق به حكم الإيلاء.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 764
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«تحفة المحتاج» vol. 8 p. 161
بِخِلَافِ الْخَصِيِّ وَالْعَاجِزِ لِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَالْعَاجِزَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ صِغَرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ وَطْؤُهَا فِي مُدَّةٍ قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مَرْجُوٌّ وَمَنْ طَرَأَ نَحْوُ جَبِّهِ بَعْدَ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَمَرَّ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.