Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إيلاء العاجز عن الوطء

In 1 comparative book2 schools

هل ينعقد إيلاء الخصي ومن بقي من ذكره ما لا يطأ به والشيخ الفاني؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إيلاء الخصي ومن لا يقدر على الوطء والشيخ الفاني لا حكم له، لأن المولي يقصد الإضرار بالامتناع من الوطء، وهذا معدوم في العاجز عنه.

لا حكم له
Shafi'i

إيلاء الخصي ومن لا يقدر على الوطء والشيخ الفاني فيه قولان: أحدهما ينعقد ويصح

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إيلاء الخصي أو الذي قد بقي من ذكره ما لا يقدر أن يطأ به، أو الشيخ الفاني، كل ذلك لا حكم له، وللشافعي قولان: أحدهما أن الإيلاء منهم ينعقد ويصح؛ ودليلنا ما قدمناه أن المولي هو الذي يقصد الإضرار بزوجته بالامتناع من وطئها بعقد يمين أو بغير عقد يمين بعد أن يعلم ضرره، وهذا معدوم في العاجز عن الوطء، فلم يتعلق به حكم الإيلاء.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 764

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا حكم له

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 8 p. 161

بِخِلَافِ الْخَصِيِّ وَالْعَاجِزِ لِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَالْعَاجِزَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ صِغَرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ وَطْؤُهَا فِي مُدَّةٍ قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مَرْجُوٌّ وَمَنْ طَرَأَ نَحْوُ جَبِّهِ بَعْدَ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَمَرَّ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.