الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون قول الرجل لزوجته: «أنت حرام كظهر أمي» ظهارا أم طلاقا إذا نوى به الطلاق؟
لم تذكره المصادر
قول الرجل لزوجته: «أنت حرام كظهر أمي» يكون ظهارا ولا يكون طلاقا، لوجود صريح الظهار في لفظه، وهو تشبيه فرج محلل بفرج محرم تأبيدا.
ظهارقول الرجل لزوجته: «أنت حرام كظهر أمي» يكون طلاقا إن نوى به الطلاق
طلاق بالنيةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال: أنت حرام كظهر أمي كان ظهارا ولم يكن طلاقا، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: إن نوى به الطلاق كان طلاقا؛ فدليلنا أنه قد وجد في لفظه صريح الظهار، وهو قوله: أنت علي كظهر أمي، فوجب أن لا يكون طلاقا، أصله إذا أفرد عن لفظ التحريم، ولأنه شبه فرجا محللا له، بفرج محرم عليه مؤبدا، فصار مظاهرا كما لو لم يذكر التحريم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٢٩٥
قيل أو يحمل قوله مع قيام البينة على خوف جحده مع المرافعة أي إذا جحد أصل النطق فأقيمت عليه البينة به فقال نويت به الطلاق الثلاث وشبه في التأويلين لا بقيد قيام بينة كما في توضيحه أو مع قيامها كما في تت فقال (كأنت حرام كظهر أمي أو) أنت حرام (كأمي) فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط (تأويلان) وليس بتمثيل للمسألة نفسها ولذا اغتفر فيه أدراج كأمي وليس بصريح وأما إن لم ينو به الطلاق فظهار باتفاق كما إذا لم تكن له نية وظاهر كلامه أنه إذا نواهما لزمه في الفتيا والقضاء ونحوه لابن الحاجب وابن شاس وهذا بناء على أن التشبيه في القول الأول لا بقيد القيام فإن قلت ما وجه لزوم الظهار فيما ذكر المصنف مع أنه قدّم أنت حرام وسيقول وسقط أي الظهار إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر كانت طالق ثلاثًا أو أنت على كظهر أمي اهـ.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٤
وَلَوْ أَخَّرَ لَفْظَ التَّحْرِيمِ عَنْ لَفْظِ الظِّهَارِ، فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَرَامٌ فَمُظَاهِرٌ لِصَرِيحِ لَفْظِ الظِّهَارِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ: حَرَامٌ تَأْكِيدًا، سَوَاءٌ أَنَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا فَيَدْخُلُ مُقْتَضَى التَّحْرِيمِ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى فِي مُقْتَضَى الظِّهَارِ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى أَمْ أَطْلَقَ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.