Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون قول الرجل لزوجته: «أنت حرام كظهر أمي» ظهارا أم طلاقا إذا نوى به الطلاق؟
Not stated in the sources
قول الرجل لزوجته: «أنت حرام كظهر أمي» يكون ظهارا ولا يكون طلاقا، لوجود صريح الظهار في لفظه، وهو تشبيه فرج محلل بفرج محرم تأبيدا.
ظهارقول الرجل لزوجته: «أنت حرام كظهر أمي» يكون طلاقا إن نوى به الطلاق
طلاق بالنيةNot stated in the sources
مسألة: إذا قال: أنت حرام كظهر أمي كان ظهارا ولم يكن طلاقا، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: إن نوى به الطلاق كان طلاقا؛ فدليلنا أنه قد وجد في لفظه صريح الظهار، وهو قوله: أنت علي كظهر أمي، فوجب أن لا يكون طلاقا، أصله إذا أفرد عن لفظ التحريم، ولأنه شبه فرجا محللا له، بفرج محرم عليه مؤبدا، فصار مظاهرا كما لو لم يذكر التحريم.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 769
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 295
قيل أو يحمل قوله مع قيام البينة على خوف جحده مع المرافعة أي إذا جحد أصل النطق فأقيمت عليه البينة به فقال نويت به الطلاق الثلاث وشبه في التأويلين لا بقيد قيام بينة كما في توضيحه أو مع قيامها كما في تت فقال (كأنت حرام كظهر أمي أو) أنت حرام (كأمي) فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط (تأويلان) وليس بتمثيل للمسألة نفسها ولذا اغتفر فيه أدراج كأمي وليس بصريح وأما إن لم ينو به الطلاق فظهار باتفاق كما إذا لم تكن له نية وظاهر كلامه أنه إذا نواهما لزمه في الفتيا والقضاء ونحوه لابن الحاجب وابن شاس وهذا بناء على أن التشبيه في القول الأول لا بقيد القيام فإن قلت ما وجه لزوم الظهار فيما ذكر المصنف مع أنه قدّم أنت حرام وسيقول وسقط أي الظهار إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر كانت طالق ثلاثًا أو أنت على كظهر أمي اهـ.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 34
وَلَوْ أَخَّرَ لَفْظَ التَّحْرِيمِ عَنْ لَفْظِ الظِّهَارِ، فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَرَامٌ فَمُظَاهِرٌ لِصَرِيحِ لَفْظِ الظِّهَارِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ: حَرَامٌ تَأْكِيدًا، سَوَاءٌ أَنَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا فَيَدْخُلُ مُقْتَضَى التَّحْرِيمِ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى فِي مُقْتَضَى الظِّهَارِ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى أَمْ أَطْلَقَ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.