الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحرم الظهار جميع أنواع الاستمتاع بالزوجة أم الوطء وحده؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تحريم الظهار للاستمتاع بالزوجة قولان: أحدهما لا يحرم ما دون الوطء، خالف في أحد قوليه فلم يحرّم به ما دون الوطء
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: الظهار يحرم جميع أنواع الاستمتاع من الوطء فما دونه، خلافا للشافعي في أحد قوليه إنه لا يحرم به ما دون الوطء؛ لقوله تعالى: " من قبل أن يتماسا " ولم يفرق، وحديث ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وطئها قبل أن يكفر، فقال صلى الله عليه وسم: «اعتزلها حتى تقضي ما عليك» ، ولأن كل لفظ حرم به جملتها لم يقف ذلك على الفرج دون غيره كالطلاق، أو لأنه لفظ وقع به تحريم في الزوجة فوجب أن يعم الوطء وغيره كالطلاق، ولأنه نوع من التلذذ بالاستمتاع، فوجب أن يحرم بالظهار كالوطء في الفرج، لأن الوطء إنما حرم لتشبيه المرأة المحللة بالمحرمة، وهذا التشبيه لا يخص تحريم الوطء دون غيره من الاستمتاع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.