الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تسقط كفارة الظهار عن المظاهر إذا وطئ امرأته قبل أن يكفّر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا وطىء المظاهر قبل التكفير لم تسقط عنه الكفارة، خلافا لقوم؛ لحديث ابن عباس في الذي ظاهر من امرأته ثم وطئها قبل أن يكفر، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقربها حتى تكفر» ، ولأنه واقع الفعل المنهي عنه بالسبب المؤدي إلى الكفارة، فلم ينتف وجوبها، أصله الحنث في اليمين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.