فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء المظاهر قبل التكفير

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تسقط كفارة الظهار عن المظاهر إذا وطئ امرأته قبل أن يكفّر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وطىء المظاهر قبل التكفير لم تسقط عنه الكفارة، خلافا لقوم؛ لحديث ابن عباس في الذي ظاهر من امرأته ثم وطئها قبل أن يكفر، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقربها حتى تكفر» ، ولأنه واقع الفعل المنهي عنه بالسبب المؤدي إلى الكفارة، فلم ينتف وجوبها، أصله الحنث في اليمين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.