فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعتاق الكافرة في الظهار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار يُجزئ

يجزئ
المالكية

إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار لا يُجزئ، لأنه تكفير بعتق، فلا يجزئ فيه غير المسلمة، قياسًا على كفارة القتل.

لا يجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجزىء فيها إعتاق الكافرة، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه تكفير بعتق، فلم يجز فيه غير المسلمة، أصله كفارة القتل، ولأن كل نقص في رقبة منع إعتاقها في كفارة القتل منع إعتاقها في الظهار، أصله قطع الأعضاء، ولأنها رقبة ناقصة بالكفر كالمرتدة والحربية، ولأن كل نقص دين منع الإعتاق في كفارة القتل منعه في الظهار كالارتداد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٢٧٤

فَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً صَحَّ عَنْ الظِّهَارِ لِأَنَّ الْكَافِرَةَ لَا تَصْلُحُ كَفَّارَةً لِلْقَتْلِ فَتَعَيَّنَتْ لِلظِّهَارِ (قَوْلُهُ فِي الْفَصْلَيْنِ) هُمَا صُورَتَا اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاخْتِلَافِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمَقْصُودِ) وَهُوَ السِّتْرُ وَإِذْهَابُ أَثَرِ تِلْكَ الْجِنَايَةِ (جِنْسٌ وَاحِدٌ) وَلِذَا حُمِلَ الْمُطْلَقُ مِنْهُمَا عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأُخْرَى (قَوْلُهُ لِخُرُوجِ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهِ) فَإِنَّهُ وَقَعَ نَفْلًا إذْ لَا يَصِحُّ إعْتَاقُ نِصْفِ رَقَبَةٍ عَنْ كَفَّارَةٍ

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.