فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت اعتبار الإجزاء في كفارة الظهار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعتبر ما يجزئ إخراجه في كفارة الظهار بحال الأداء أم بحال الوجوب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاعتبار فيما يجزئ إخراجه في كفارة الظهار بحال الأداء دون الوجوب، فمن ظاهر وعاد وهو موسر ثم أعسر قبل العتق أجزأه الصوم.

حال الأداء
الشافعية

الاعتبار فيما يجزئ إخراجه في كفارة الظهار ثلاثة أقوال: الأداء، أو الوجوب، أو أغلظ الأحوال، أحد أقواله كقول المالكية، والثاني بحال الوجوب، والثالث بأغلظ الأحوال.

ثلاثة أقوال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الاعتبار فيما يجزىء إخراجه في كفارة الظهار بحال الأداء دون الوجوب، مثل أن يظاهر ويعود فهو موسر فلا يعتق حتى يعسر فيجزىء عنه الصوم، وللشافعي ثلاثة أقوال فيما أخرجه أصحابه: أحدها مثل قولنا، والثاني أن الاعتبار بحال الوجوب، والثالث بأغلظ الأحوال، فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لأوس: «أعتق رقبة» ولم يستفصل، ولأن ما قالوه يؤدي إلى سقوط الكفارة، لأن الإعسار قد يمتد إلى آخر عمره فيموت والفرض باق عليه، وكذلك فيمن كان فرضه الصوم فلم يصم حتى هرم، ولأنه لو حنث وعاد وهو عبد لكان فرضه الصوم، ولم يجز له الإعتاق، فلو لم يصم حتى عتق هو وقدر على الإعتاق للزمه الإعتاق ولم يجز له التكفير بالصوم، فعلم أن الاعتبار بوقت الأداء، ولأنه معنى له بدل من غير جنسه، فوجب أن يكون الاعتبار بحال فعله وأدائه، أصله ال

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

حال الأداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.