إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهارلا يُجزئ، لأنه تكفير بعتق، فلا يجزئ فيه غير المسلمة، قياسًا على كفارة القتل.
لا يجزئ
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: لا يجزىء فيها إعتاق الكافرة، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه تكفير بعتق، فلم يجز فيه غير المسلمة، أصله كفارة القتل، ولأن كل نقص في رقبة منع إعتاقها في كفارة القتل منع إعتاقها في الظهار، أصله قطع الأعضاء، ولأنها رقبة ناقصة بالكفر كالمرتدة والحربية، ولأن كل نقص دين منع الإعتاق في كفارة القتل منعه في الظهار كالارتداد.