Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إعتاق الكافرة في الظهار

In 1 comparative book2 schools

هل يُجزئ إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار يُجزئ

يجزئ
Maliki

إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار لا يُجزئ، لأنه تكفير بعتق، فلا يجزئ فيه غير المسلمة، قياسًا على كفارة القتل.

لا يجزئ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يجزىء فيها إعتاق الكافرة، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه تكفير بعتق، فلم يجز فيه غير المسلمة، أصله كفارة القتل، ولأن كل نقص في رقبة منع إعتاقها في كفارة القتل منع إعتاقها في الظهار، أصله قطع الأعضاء، ولأنها رقبة ناقصة بالكفر كالمرتدة والحربية، ولأن كل نقص دين منع الإعتاق في كفارة القتل منعه في الظهار كالارتداد.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 778

From the schools’ own books

Hanafi

يجزئ

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 274

فَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً صَحَّ عَنْ الظِّهَارِ لِأَنَّ الْكَافِرَةَ لَا تَصْلُحُ كَفَّارَةً لِلْقَتْلِ فَتَعَيَّنَتْ لِلظِّهَارِ (قَوْلُهُ فِي الْفَصْلَيْنِ) هُمَا صُورَتَا اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاخْتِلَافِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمَقْصُودِ) وَهُوَ السِّتْرُ وَإِذْهَابُ أَثَرِ تِلْكَ الْجِنَايَةِ (جِنْسٌ وَاحِدٌ) وَلِذَا حُمِلَ الْمُطْلَقُ مِنْهُمَا عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأُخْرَى (قَوْلُهُ لِخُرُوجِ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهِ) فَإِنَّهُ وَقَعَ نَفْلًا إذْ لَا يَصِحُّ إعْتَاقُ نِصْفِ رَقَبَةٍ عَنْ كَفَّارَةٍ

Maliki

لا يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.