الحنفية
يجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجزئ عن الكفارة شراء من يعتق على المشتري إذا نوى به الكفارة؟
شراء من يعتق عليه بنية وقوعه عن الكفارة يُجزئ عن الكفارة
يجزئشراء من يعتق عليه بنية وقوعه عن الكفارة لا يُجزئ عن الكفارة، عتقه بالملك مستحق لسبب سابق على الملك، فليس تحريرًا منه
لا يجزئلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: اذا اشترى من يعتق عليه، ونوى وقوعه عن كفارته، فلا يجزيه، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " فتحرير رقبة " وذلك لا يتأتى في هذا الموضع، ولأن عتقه بالملك مستحق عليه لسبب متقدم على الملك فأشبه قوله: إن ملكتك فأنت حر، ولأنه عتق يقع بالملك من غير قصد إيقاعه فلم يجز في الظهار، أصله إذا ملكه بميراث، ولأن استحقاق العتق في الرقبة من جهة منع أن يجزىء من جهة أخرى، كأم الولد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.