فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء القريب بنية الكفارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ عن الكفارة شراء من يعتق على المشتري إذا نوى به الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شراء من يعتق عليه بنية وقوعه عن الكفارة يُجزئ عن الكفارة

يجزئ
المالكية

شراء من يعتق عليه بنية وقوعه عن الكفارة لا يُجزئ عن الكفارة، عتقه بالملك مستحق لسبب سابق على الملك، فليس تحريرًا منه

لا يجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: اذا اشترى من يعتق عليه، ونوى وقوعه عن كفارته، فلا يجزيه، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " فتحرير رقبة " وذلك لا يتأتى في هذا الموضع، ولأن عتقه بالملك مستحق عليه لسبب متقدم على الملك فأشبه قوله: إن ملكتك فأنت حر، ولأنه عتق يقع بالملك من غير قصد إيقاعه فلم يجز في الظهار، أصله إذا ملكه بميراث، ولأن استحقاق العتق في الرقبة من جهة منع أن يجزىء من جهة أخرى، كأم الولد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.