Hanafi
يجزئIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُجزئ عن الكفارة شراء من يعتق على المشتري إذا نوى به الكفارة؟
شراء من يعتق عليه بنية وقوعه عن الكفارة يُجزئ عن الكفارة
يجزئشراء من يعتق عليه بنية وقوعه عن الكفارة لا يُجزئ عن الكفارة، عتقه بالملك مستحق لسبب سابق على الملك، فليس تحريرًا منه
لا يجزئNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: اذا اشترى من يعتق عليه، ونوى وقوعه عن كفارته، فلا يجزيه، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " فتحرير رقبة " وذلك لا يتأتى في هذا الموضع، ولأن عتقه بالملك مستحق عليه لسبب متقدم على الملك فأشبه قوله: إن ملكتك فأنت حر، ولأنه عتق يقع بالملك من غير قصد إيقاعه فلم يجز في الظهار، أصله إذا ملكه بميراث، ولأن استحقاق العتق في الرقبة من جهة منع أن يجزىء من جهة أخرى، كأم الولد.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 778
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.