فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق نصف عبدين في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ في الكفارة عتق نصف عبدين عن تحرير رقبة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عتق نصف عبدين عن تحرير الرقبة لا يُجزئ، لأن الاسم لا يقع على المطلق، ولا يقوم نصف رقبتين مقام رقبة في العبادة المتعلقة برقبة.

لا يجزئ
الشافعية

عتق نصف عبدين عن تحرير الرقبة يُجزئ

يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أعتق نصف عبدين فلا يجزيه، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: " فتحرير رقبة: والاسم لا يقع على المطلق، ولأن العبادة المتعلقة برقبة لا يقوم نصف رقبتين مقامها، أصله إذا اشترك اثنان في أضحيتين، ولأنه لو أوصى أن يشتري رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين، كذلك في مسألتنا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجزئ

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٤ ص ٢٤

وَإِنْ رُدَّ بِأَنَّ الصِّيغَةَ وَاحِدَةٌ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي وُقُوعِ الْعِتْقِ مُشَقَّصًا أَوَّلًا، وَعَلَى هَذَا لَوْ ظَهَرَ عَدَمُ إجْزَاءِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَقَعَ الْآخَرُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْتَقْت نِصْفَكُمَا عَنْ كَفَّارَةِ قَتْلِي، وَنِصْفَكُمَا عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارِي، أَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُكُمَا نِصْفَكُمَا عَنْ كَذَا وَنِصْفَكُمَا عَنْ كَذَا، أَنَّهُ يَقَعُ غَيْرُ مُشَقَّصٍ قَطْعًا لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِنِصْفِ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ، فَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ هُنَا غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.