فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر استيفاء أحد حدّي القذف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط حد إحدى المقذوفتين، الزوجة أو أمها، باستيفاء حد الأخرى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استيفاء أحد حدّي القذف في الزوجة وأمها حد الأم يُسقط حد البنت، واللعان لا يُسقط حد الأم

يسقط في حد الأم
المالكية

استيفاء أحد حدّي القذف في الزوجة وأمها لا يسقط به حد الأخرى، حقان واجبان مقصودان لآدميين، فلا يسقط أحدهما باستيفاء الآخر كالديون.

لا يسقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قذف امرأته وأمها بالزنا حد لهما جميعا، وله أن يلاعن الزوجة ويسقط عنه حدها، وليس له الخروج عن حد الأم إلا بالبينة، ولا يتعلق أحد الحدين بالآخر، وأيهما حد لها لم يسقط حد الأخرى إذا كان بألفاظ متفرقة؛ وقال أبو حنيفة إذا حد للأم سقط حد البنت، وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم؛ فدليلنا: أنهما حقان واجبان بالقذف فلم يسقط أحدهما باستيفاء الآخر، كما لو لاعن الابنة فإنه لا يسقط حق الأم، لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يسقط حق أحدهما باستيفاء الآخر كالديون.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط في حد الأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.