الحنفية
لا تُقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه؟
قطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه لا تُقطع أطرافهم به
لا تُقطعقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه تُقطع أطرافهم به، لأنها جناية لو انفرد بها الواحد لزمه القصاص، فجاز لزومه للجماعة كالنفس.
تُقطعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: تقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه، وقال أبو حنيفة: لا تقطع، فدليلنا أنها جناية لو انفرد بها الواحد لزمه القصاص، فإذا أشترك فيها الجماعة جاز أن يلزمهم القصاص كالجناية على النفس، ولأن كل من لم يمنع جريان القصاص في النفس لم يمنع جريانه في الأطراف كالنسب والسن، فكذلك الاشتراك.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.