فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع أطراف الجماعة بطرف الواحد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه لا تُقطع أطرافهم به

لا تُقطع
المالكية

قطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه تُقطع أطرافهم به، لأنها جناية لو انفرد بها الواحد لزمه القصاص، فجاز لزومه للجماعة كالنفس.

تُقطع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه، وقال أبو حنيفة: لا تقطع، فدليلنا أنها جناية لو انفرد بها الواحد لزمه القصاص، فإذا أشترك فيها الجماعة جاز أن يلزمهم القصاص كالجناية على النفس، ولأن كل من لم يمنع جريان القصاص في النفس لم يمنع جريانه في الأطراف كالنسب والسن، فكذلك الاشتراك.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.