الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط حد قذف الرجل المعيّن عن الزوج إذا لاعن امرأته؟
لم تذكره المصادر
حد قذف الرجل المعيّن عن الزوج بعد لعانه امرأته لا يسقط باللعان، لأنه قذف شخصين، والتخلص من قذف أحدهما لا يسقط حد الآخر
لا يسقطحد قذف الرجل المعيّن عن الزوج بعد لعانه امرأته يسقط باللعان
يسقطلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قذف امرأته برجل بعينه يحد قاذفه، لاعن امرأته وحد للرجل، وقال الشافعي إذا التعن سقط عنه حد الرجل؛ فدليلنا أنه قذف شخصين يحد قاذفهما، فتخلصه من قذف واحد لا يسقط حد الآخر، أصله إذا قذفه بأجنبية.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.