فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الزوجة برجل معيّن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط حد قذف الرجل المعيّن عن الزوج إذا لاعن امرأته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حد قذف الرجل المعيّن عن الزوج بعد لعانه امرأته لا يسقط باللعان، لأنه قذف شخصين، والتخلص من قذف أحدهما لا يسقط حد الآخر

لا يسقط
الشافعية

حد قذف الرجل المعيّن عن الزوج بعد لعانه امرأته يسقط باللعان

يسقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قذف امرأته برجل بعينه يحد قاذفه، لاعن امرأته وحد للرجل، وقال الشافعي إذا التعن سقط عنه حد الرجل؛ فدليلنا أنه قذف شخصين يحد قاذفهما، فتخلصه من قذف واحد لا يسقط حد الآخر، أصله إذا قذفه بأجنبية.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.