فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بغير مسمى مع اللعان

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يسقط حد قذف الرجل إذا قذف الزوج زوجته برجل ولم يسمه ولاعنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حد قذف الرجل إذا قذف زوجته به ولم يسمه ولاعنها لا يسقط في أحد قوليه

لا يسقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قذفها برجل ولم يسمه لاعنها ولم يحد عن الرجل، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يسقط حد الرجل؛ فدليلنا أن حد القذف لا يجب استيفاؤه إلا بالمطالبة، فإذا لم يسم المقذوف لم تصح المطالبة، فلم يجب الحد إذا عين المزني بها ولم يعينه، ولأنه قد يكون قاذفا من لا حد في قذفه، ولأنه لو قال رأيت رجلا يزني لم يحد قاذفه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.