الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط حد قذف الرجل إذا قذف الزوج زوجته برجل ولم يسمه ولاعنها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حد قذف الرجل إذا قذف زوجته به ولم يسمه ولاعنها لا يسقط في أحد قوليه
لا يسقطلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قذفها برجل ولم يسمه لاعنها ولم يحد عن الرجل، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يسقط حد الرجل؛ فدليلنا أن حد القذف لا يجب استيفاؤه إلا بالمطالبة، فإذا لم يسم المقذوف لم تصح المطالبة، فلم يجب الحد إذا عين المزني بها ولم يعينه، ولأنه قد يكون قاذفا من لا حد في قذفه، ولأنه لو قال رأيت رجلا يزني لم يحد قاذفه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.