هل يصح للزوج أن يلتعن وينفي نسب توأمين مات أحدهما قبل اللعان؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
نفي نسب التوأم الميت قبل اللعانلا يصح، ويلحق به نسبه، وإذا لحقه نسب الميت لحقه نسب الحي
لا يصح
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا أتت بولدين توأمين فنفاهما ثم مات أحدهما قبل الالتعان كان له أن يلتعن وينفي نسبهما، وقال أبو حنيفة لا يصح نفي نسب الميت ويلحق به، وإذا لحق به نسب الميت لحق به نسب الحي، فدليلنا أن به حاجة إلى نفي نسب الميت كحاجته إلى نفي نسب الحي، لأن النسب لا يبطل بالموت، يبين ذلك أنه قد يموت الميت عن ولد فيلحق بالزوج وإن لم ينف الميت عنه، وإذا كان كذلك ثبت حاجته إلى نفي نسبه فكان له أن يلاعن.