فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاعتراف بالولد المنفي بعد موته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلحق نسب الولد المنفي باللعان بالأب إذا اعترف به بعد موت الولد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاعتراف بالولد المنفي باللعان بعد موته يلحق به إن ترك ولدا أو ولد ولد، فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد حُدّ ولم يلحق به؛ للتهمة وانتفاء الحاجة

يلحق بشرط الولد
الشافعية

الاعتراف بالولد المنفي باللعان بعد موته يلحق به ويستحق ميراثه، كما لو كان الولد حيا

يلحق مطلقا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد، فاعترف به بعد موته، فإن كان الميت ترك ولدا أو ولد ولد لحق به، فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد حد ولم يلحق به، وقال الشافعي يلحق به ويستحق ميراثه كما لو كان حيا، فدليلنا أن إقراره يتضمن شيئين: أحدهما كذبه، وهو معنى لا يتهم فيه فضرب الحد، والآخر استحقاق ميراثه منه مع انتفاء الحاجة إلى الإقرار، فلم يقبل للتهمة وانتفاء الحاجة، ويفارق ذلك إذا كان هناك ولد للميت. لأن به حاجة إلى الإقرار بنسبه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلحق بشرط الولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلحق مطلقا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.