فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لحوق النسب عند استحالة الوطء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلحق الولد بالزوج إذا أتت به امرأته بعد العقد وكان لا يمكن أن يكون منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولد الذي لا يمكن أن يكون من الزوج بعد العقد على امرأته يلحق بالزوج ولو لم يمكن الوطء، المعتبر حصول العقد وكون الزوج ممن يمكنه الوطء، لا إمكان الوطء.

يلحق
المالكية

الولد الذي لا يمكن أن يكون من الزوج بعد العقد على امرأته لا يلحق بالزوج، لأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون منه، فلا يلحق به كالصغير.

لا يلحق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا عقد على امرأته فأتت بولد لا يمكن أن يكون منه لم يلحق به، وقال أبو حنيفة إمكان الوطء غير معتبر في لحوق النسب، والمعتبر حصول العقد وكون الزوج ممن يمكنه الوطء؛ فدليلنا أنها أتت بولد لا يمكن أن يكون منه، فوجب أن لا يلحق به كالصغير. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب العدة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.