الحنفية
يلحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلحق الولد بالزوج إذا أتت به امرأته بعد العقد وكان لا يمكن أن يكون منه؟
الولد الذي لا يمكن أن يكون من الزوج بعد العقد على امرأته يلحق بالزوج ولو لم يمكن الوطء، المعتبر حصول العقد وكون الزوج ممن يمكنه الوطء، لا إمكان الوطء.
يلحقالولد الذي لا يمكن أن يكون من الزوج بعد العقد على امرأته لا يلحق بالزوج، لأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون منه، فلا يلحق به كالصغير.
لا يلحقلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا عقد على امرأته فأتت بولد لا يمكن أن يكون منه لم يلحق به، وقال أبو حنيفة إمكان الوطء غير معتبر في لحوق النسب، والمعتبر حصول العقد وكون الزوج ممن يمكنه الوطء؛ فدليلنا أنها أتت بولد لا يمكن أن يكون منه، فوجب أن لا يلحق به كالصغير. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب العدة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.