فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لحوق ولد المطلقة بعد العدة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلحق بالزوج ولد المطلقة إذا وضعته لستة أشهر فأكثر من انقضاء عدتها ودون أربع سنين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ولد المطلقة إذا وضعته لستة أشهر فأكثر من انقضاء العدة ودون أربع سنين لا يلحق بالزوج

لا يلحق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا طلقها فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت انقضاء عدتها ودون أربع سنين لحق بالزوج، وقال أبو حنيفة لا يلحق به؛ فدليلنا أنها أتت به بعد زوال فراش النكاح وقبل حدوث فراش آخر يمكن أن يكون منه، فوجب أن يلحق به، أصله إذا أتت به دون ستة أشهر من وقت انقضاء العدة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.