فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة زوجة الصبي الحامل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

بمَ تعتد زوجة الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات وهي حامل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة زوجة الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات وهي حامل تنقضي بوضع الحمل

بوضع الحمل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات وامرأته حامل فإنها تعتد بالشهور دون وضع الحمل، وفائدة ذلك أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر لم تحل حتى تمضي الشهور، وقال أبو حنيفة تعتد بوضع الحمل؛ فدليلنا أنه حمل لا يمكن أن يكون منه، فلم ينقض به العدة عنه كما لو حملته بعد وفاته ولأنها معتدة من وفاة ممن لا يجامع مثله، فوجب أن يكون عدتها بالشهور كالحامل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بوضع الحمل

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٥٥

وَدَلَّ كَلَامُهُمْ فِي زَوْجَةِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْحَامِلَ مِنْ الزِّنَا إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمِعْرَاجِ مَعْزِيًّا إلَى قَاضِي خَانْ وَقَدَّمْنَا أَنَّ الْحَامِلَ مِنْ الزِّنَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَهُمَا وَلِذَا صَحَّحَا نِكَاحَهَا لِغَيْرِ الزَّانِي وَإِنْ حَرَّمَا الْوَطْءَ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَتْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.