فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة الخلوة دون وطء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب العدة على الزوجة إذا خلا بها زوجها وقال إنه لم يصبها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العدة على الزوجة المخلو بها إذا قال الزوج لم أطأ واجبة عليها، الخلوة تقتضي الوطء غالبًا، والوطء يوجب العدة وكمال المهر، ولا يسقط حق الله باتفاقهما

تجب العدة
الشافعية

العدة على الزوجة المخلو بها إذا قال الزوج لم أطأ غير واجبة عليها

لا عدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا خلا بزوجته على أنه لم يصبها فعليها العدة، وقال الشافعي لا عدة عليها؛ فدليلنا أن الخلوة تقتضي الوطء، وهي الغالب من حال من يخلو بزوجته، والوطء يوجب العدة وكمال المهر، فإذا قال لم أطأ، وساعدته على ذلك، لم يسقط حق الله الواجب بظاهر الحال، باتفاقهما على إسقاطه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجب العدة

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ١٨٥

(وَلَا) تَصِحُّ رَجْعَتُهُ (إنْ أَقَرَّ) الزَّوْجُ (بِهِ) أَيْ الْوَطْءِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الزَّوْجَةِ (فِي) خَلْوَةِ (زِيَارَةٍ) مِنْهُ لَهَا وَكَذَّبَتْهُ وَطَلَّقَهَا لِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَطْءِ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ،

الشافعية

لا عدة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٧٩

(لَا) تَجِبُ الْعِدَّةُ (بِخَلْوَةٍ) مُجَرَّدَةٍ عَنْ وَطْءٍ (فِي الْجَدِيدِ) لِمَفْهُومِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ، وَالْقَدِيمُ: تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْءِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.