فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ابتداء عدة زوجة الغائب

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تبتدئ عدة المرأة التي طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب من وقت الطلاق أو الموت أم من وقت علمها به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا طلقها أو مات عنها وهو غائب، فابتداء العدة من وقت الطلاق والموت، لا من وقت سمعت بها، وذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العدة من وقت العلم به، وعن عمر بن عبد العزيز أنه إن ثبت ذلك بالبينة فالعدة من وقت الطلاق أو الموت، وإن ثبت بسماع فالعدة من وقت السماع؛ فدليلنا قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ولم يفرق، ولأنها عدة عن طلاق أو موت فكانت من وقت حصول موجبها كالحاضر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.