فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح المرتابة بعد العدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح نكاح المرأة التي حدثت لها ريبة في الحمل بعد انقضاء عدتها وقبل أن تتزوج؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نكاح المرأة التي حدثت لها ريبة بعد انقضاء العدة وقبل النكاح باطل ولا يجوز لها أن تتزوج، لأنها نكحت مع الريبة، والنكاح لا يقع موقوفًا على العلم ببراءة الرحم

باطل
الشافعية

نكاح المرأة التي حدثت لها ريبة بعد انقضاء العدة وقبل النكاح صحيح عند بعض الشافعية

صحيح عند بعضهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المعتدة إذا انقضت عدتها ثم حدث لها ريبة قبل أن تنكح فحكمها كالتي حدثت بها الريبة في العدة لا يجوز لها أن تتزوج، فإن تزوجت فالنكاح باطل، خلافا لبعض الشافعية؛ لأنها نكحت مع الريبة كما لو وجد بها ريبة في العدة، ولأنا لو صححنا النكاح كان يكون موقوفا على العلم بالحمل، فإن بان الحمل تبينا أنه كان باطلا وإلا كان صحيحا، فالنكاح لا يقع موقوفا على العلم ببراءة رحم المنكوحة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح عند بعضهم

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٧ ص ١٤٨

(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْمُرْتَابَةِ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نُكِحَتْ مَعَ الرِّيبَةِ ثُمَّ بَانَ أَنْ لَا حَمْلَ وَأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.