فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سكنى المتوفى عنها زوجها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب السكنى للمرأة المتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السكنى للمتوفى عنها زوجها غير واجبة لها

لا تجب
المالكية

السكنى للمتوفى عنها زوجها واجبة لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، ولأن البينونة لا تنفي وجوب السكنى كالطلاق.

تجب
الشافعية

السكنى للمتوفى عنها زوجها فيها قولان، أحدهما: أنها غير واجبة

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وللمتوفى عنها زوجها السكنى، خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ، ولأن البينونة لا تنفي وجوب السكنى كالطلاق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٤٠٤

وَأَمَّا الْبَائِنُ فَوَجْهُ قَوْلِهِ مَا رُوِيَ «عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَفْرِضْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً» وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِانْعِدَامِهِ،

المالكية

تجب

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٥٠

تنبيه: ما تقدم من قوله وللمتوفى عنها إن دخل في سكنى المتوفى عنها فقط أو المطلقة فقط وما هنا فيمن حصل فيها الأمر أن الطلاق ثم موته على نسخة الأفراد (لا إن ماتت) المرأة المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن بائنًا أو رجعيًّا (وردت) الحامل (النفقة) أي بقيتها بموت زوجها ويحتمل ضبط ردت بالبناء للمجهول فشمل خمس صور وهي موته أو موتها وهي فيهما في العصمة أو رجعية أو مطلقة طلاقًا بائنًا وهي حامل أو يكون كل منهما حيًّا ولكن يطلقها طلاقًا بائنًا (كانفشاش الحمل) فترد نفقته جميعها من أول الحمل لانفشاشه

الشافعية

قولان

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٢٦٠

(قَوْلُهُ: وَالسُّكْنَى لِصَوْنِ مَائِهِ إلَخْ) أَيْ: أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِذَلِكَ فَلَا يَرِدُ الْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ لِنَحْوِ صِغَرٍ اهـ سم

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.