الحنفية
يفصّل بين الرجعي والبائنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تنتقل الأمة المطلقة إلى عدة الحرة إذا أُعتقت في أثناء عدتها؟
الأمة المطلقة إذا أُعتقت في أثناء عدتها تنتقل إلى عدة الحرة في الرجعي، ولا تنتقل في البائن
يفصّل بين الرجعي والبائنالأمة المطلقة إذا أُعتقت في أثناء عدتها تمضي على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرة، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا؛ لأنها معتدة عن طلاق فلم تتغير عدتها.
تبقى على عدة الأمةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا طلقت أمة فاعتدت بعض عدتها ثم أعتقت فإنها تمضي على عدة الأمة، ولا تنتقل إلى عدة الحرة وإن كان الطلاق بائنا أو رجعيا، وقال أبو حنيفة إن كان رجعيا انقلبت إلى عدة الحرة، وإن كان بائنا لم تنتقل؛ فدليلنا أنها أمة معتدة عن طلاق فلم تتغير عدتها مع بقاء زوجها، كالتي لم تعتق، ولأنها معتدة عن طلاق فلم ينتقل اعتدادها ما دامت معتدة عنه، أصله الطلاق البائن، ولأن الاعتداد بالحيض طريقه الاستبراء من غير مراعاة زمان، فإذا لزم الأمة ثم طرأ العتق في أثنائه فلم يتغير حكمه كالأمة المستبرأة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ١٤٥
(ص) وَلَا يُنْقَلُ الْعِتْقُ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ أَنَّهَا عَتَقَتْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ عَنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الَّتِي هِيَ قُرْآنِ وَلَا عَنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ الَّتِي هِيَ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ إلَى عِدَّةِ الْحُرَّةِ الَّتِي هِيَ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فِي الطَّلَاقِ وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ النَّاقِلَ عِنْدَ مَالِكٍ هُوَ مَا أَوْجَبَ عِدَّةً أُخْرَى وَالْعِتْقُ لَا يُوجِبُ عِدَّةً أُخْرَى وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ زَوْجُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً كَمَا مَرَّ؛
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.