فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق الأمة المطلقة في عدتها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تنتقل الأمة المطلقة إلى عدة الحرة إذا أُعتقت في أثناء عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأمة المطلقة إذا أُعتقت في أثناء عدتها تنتقل إلى عدة الحرة في الرجعي، ولا تنتقل في البائن

يفصّل بين الرجعي والبائن
المالكية

الأمة المطلقة إذا أُعتقت في أثناء عدتها تمضي على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرة، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا؛ لأنها معتدة عن طلاق فلم تتغير عدتها.

تبقى على عدة الأمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا طلقت أمة فاعتدت بعض عدتها ثم أعتقت فإنها تمضي على عدة الأمة، ولا تنتقل إلى عدة الحرة وإن كان الطلاق بائنا أو رجعيا، وقال أبو حنيفة إن كان رجعيا انقلبت إلى عدة الحرة، وإن كان بائنا لم تنتقل؛ فدليلنا أنها أمة معتدة عن طلاق فلم تتغير عدتها مع بقاء زوجها، كالتي لم تعتق، ولأنها معتدة عن طلاق فلم ينتقل اعتدادها ما دامت معتدة عنه، أصله الطلاق البائن، ولأن الاعتداد بالحيض طريقه الاستبراء من غير مراعاة زمان، فإذا لزم الأمة ثم طرأ العتق في أثنائه فلم يتغير حكمه كالأمة المستبرأة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفصّل بين الرجعي والبائن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تبقى على عدة الأمة

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ١٤٥

(ص) وَلَا يُنْقَلُ الْعِتْقُ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ أَنَّهَا عَتَقَتْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ عَنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الَّتِي هِيَ قُرْآنِ وَلَا عَنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ الَّتِي هِيَ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ إلَى عِدَّةِ الْحُرَّةِ الَّتِي هِيَ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فِي الطَّلَاقِ وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ النَّاقِلَ عِنْدَ مَالِكٍ هُوَ مَا أَوْجَبَ عِدَّةً أُخْرَى وَالْعِتْقُ لَا يُوجِبُ عِدَّةً أُخْرَى وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ زَوْجُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً كَمَا مَرَّ؛

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.