Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سكنى المتوفى عنها زوجها

In 1 comparative book3 schools

هل تجب السكنى للمرأة المتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السكنى للمتوفى عنها زوجها غير واجبة لها

لا تجب
Maliki

السكنى للمتوفى عنها زوجها واجبة لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، ولأن البينونة لا تنفي وجوب السكنى كالطلاق.

تجب
Shafi'i

السكنى للمتوفى عنها زوجها فيها قولان، أحدهما: أنها غير واجبة

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: وللمتوفى عنها زوجها السكنى، خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ، ولأن البينونة لا تنفي وجوب السكنى كالطلاق.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 796

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجب

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 404

وَأَمَّا الْبَائِنُ فَوَجْهُ قَوْلِهِ مَا رُوِيَ «عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَفْرِضْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً» وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِانْعِدَامِهِ،

Maliki

تجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 450

تنبيه: ما تقدم من قوله وللمتوفى عنها إن دخل في سكنى المتوفى عنها فقط أو المطلقة فقط وما هنا فيمن حصل فيها الأمر أن الطلاق ثم موته على نسخة الأفراد (لا إن ماتت) المرأة المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن بائنًا أو رجعيًّا (وردت) الحامل (النفقة) أي بقيتها بموت زوجها ويحتمل ضبط ردت بالبناء للمجهول فشمل خمس صور وهي موته أو موتها وهي فيهما في العصمة أو رجعية أو مطلقة طلاقًا بائنًا وهي حامل أو يكون كل منهما حيًّا ولكن يطلقها طلاقًا بائنًا (كانفشاش الحمل) فترد نفقته جميعها من أول الحمل لانفشاشه

Shafi'i

قولان

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 260

(قَوْلُهُ: وَالسُّكْنَى لِصَوْنِ مَائِهِ إلَخْ) أَيْ: أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِذَلِكَ فَلَا يَرِدُ الْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ لِنَحْوِ صِغَرٍ اهـ سم

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.