هل تجب السكنى للمرأة المتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
السكنى للمتوفى عنها زوجهاغير واجبة لها
لا تجب
Maliki
السكنى للمتوفى عنها زوجهاواجبة لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، ولأن البينونة لا تنفي وجوب السكنى كالطلاق.
تجب
Shafi'i
السكنى للمتوفى عنها زوجهافيها قولان، أحدهما: أنها غير واجبة
قولان
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: وللمتوفى عنها زوجها السكنى، خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ، ولأن البينونة لا تنفي وجوب السكنى كالطلاق.
تنبيه: ما تقدم من قوله وللمتوفى عنها إن دخل في سكنى المتوفى عنها فقط أو المطلقة فقط وما هنا فيمن حصل فيها الأمر أن الطلاق ثم موته على نسخة الأفراد (لا إن ماتت) المرأة المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن بائنًا أو رجعيًّا (وردت) الحامل (النفقة) أي بقيتها بموت زوجها ويحتمل ضبط ردت بالبناء للمجهول فشمل خمس صور وهي موته أو موتها وهي فيهما في العصمة أو رجعية أو مطلقة طلاقًا بائنًا وهي حامل أو يكون كل منهما حيًّا ولكن يطلقها طلاقًا بائنًا (كانفشاش الحمل) فترد نفقته جميعها من أول الحمل لانفشاشه