فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء العدة بإسقاط المضغة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تنقضي عدة المطلقة بإسقاط مضغة أو علقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة المطلقة التي أسقطت مضغة أو علقة لا تنقضي إلا بتبين شيء من خلقه

لا تنقضي إلا بتبين الخلق
المالكية

عدة المطلقة التي أسقطت مضغة أو علقة تنقضي بإسقاطها، لأنها أول خلق الآدمي المستحيل من النطفة، ويصدق عليها اسم الحمل والإسقاط

تنقضي
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أسقطت المطلقة مضغة أو علقة فإن عدتها تنقضي به، وقال أبو حنيفة لا تنقضي به عدتها إلا بأن يتبين شيء من خلقه؛ فدليلنا أنه أول خلق الآدمي مستحيل من النطفة، فوجب إذا ألقته أن تنقضي به عدتها كما لو بان فيه تخطيط، ولأنه ينطلق عليه اسم الحمل والإسقاط فوجب أن تنقضي به العدة كالولد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنقضي إلا بتبين الخلق

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٩٦

وَأَمَّا عِدَّةُ الْحَبَلِ فَمِقْدَارُهَا بَقِيَّةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِيَوْمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهَا لَوْ وَلَدَتْ وَالْمَيِّتُ عَلَى سَرِيرِهِ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ هَكَذَا ذُكِرَ، وَالسُّنَّةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ، وَشَرْطُ انْقِضَاءِ هَذِهِ الْعِدَّةِ أَنْ يَكُونَ مَا وَضَعَتْ قَدْ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ رَأْسًا بِأَنْ أَسْقَطَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ؛

المالكية

تنقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.