الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب العدة على الصغيرة إذا مات زوجها أو طلقها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: على الصغيرة إذا مات زوجها أو طلقها العدة، وقال داود لا عدة عليها؛ فدليلنا عموم الطاهر من قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " " واللاتي لم يحضن "، ولأن طلاق الزوج أو موته يوجب عدة كالبالغ.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.