فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة الصغيرة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب العدة على الصغيرة إذا مات زوجها أو طلقها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: على الصغيرة إذا مات زوجها أو طلقها العدة، وقال داود لا عدة عليها؛ فدليلنا عموم الطاهر من قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " " واللاتي لم يحضن "، ولأن طلاق الزوج أو موته يوجب عدة كالبالغ.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.