فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة الكتابية المتوفى عنها

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تعتد الكتابية المتوفى عنها زوجها المسلم بالشهور كالمسلمة أم باستبراء رحمها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مات المسلم عن الكتابية ففي عدتها روايتان: إحداهما الشهور كعدة المسلمة، والأخرى استبراء رحمها. فوجه الأولى عموم الطاهر، ولأنه نوع من البينونة كالطلاق، ولأنها زوجة للمسلم مات عنها كالمسلمة، ولأن كل عدة لزمت المسلمة لزمت الكتابية كوضع الحمل. ووجه الثانية أن تربصها يتعلق به حقان، حق النسب وهو العلم ببراءة الرحم، وحق الله تعالى وهو ما زاد على ذلك إلى آخر الشهور، والكفار لا يؤخذون بحقوق الله تعالى المتجردة عن حقوق الآدميين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.