فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المحرمة بإذن زوجها إذا طلقها أو مات

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تمضي المرأة في إحرامها إذا أذن لها زوجها في الحج فأحرمت ثم طلقها أو مات؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المرأة التي أحرمت بالحج بإذن زوجها ثم طلقها أو مات عنها تقيم على عدتها ولا تمضي في إحرامها

تقيم على العدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أذن لزوجته في الحج فأحرمت ثم طلقها أو مات، مضت على إحرامها ولم ترجع إلى منزلها، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها تقيم على عدتها؛ لقوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " ، ولأن الحج أسبق من العدة وينوب عن مقامها في منزلها، ولأنه يمنع النكاح والوطء فكان أولى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقيم على العدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.