الحنفية
تقيم على العدةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تمضي المرأة في إحرامها إذا أذن لها زوجها في الحج فأحرمت ثم طلقها أو مات؟
المرأة التي أحرمت بالحج بإذن زوجها ثم طلقها أو مات عنها تقيم على عدتها ولا تمضي في إحرامها
تقيم على العدةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أذن لزوجته في الحج فأحرمت ثم طلقها أو مات، مضت على إحرامها ولم ترجع إلى منزلها، خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها تقيم على عدتها؛ لقوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " ، ولأن الحج أسبق من العدة وينوب عن مقامها في منزلها، ولأنه يمنع النكاح والوطء فكان أولى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.