فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تداخل العدتين عند الوطء في العدة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا تزوجت المعتدة في عدتها ووطئها الزوج الثاني، فهل تتداخل العدتان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تداخل عدتي الزواج الأول والثاني للمرأة التي تزوجت في العدة ووطئها الثاني تتداخلان، لأن المقصود العلم ببراءة الرحم، وهو يحصل مع التداخل كما في الحمل

تتداخلان
المالكية

تداخل عدتي الزواج الأول والثاني للمرأة التي تزوجت في العدة ووطئها الثاني في تداخلهما روايتان

روايتان
الشافعية

تداخل عدتي الزواج الأول والثاني للمرأة التي تزوجت في العدة ووطئها الثاني لا تتداخلان، لأنه وطء له حرمة فوجب استيفاء عدته كالأولى

لا تتداخلان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تزوجت في العدة ووطئها الثاني، فهل تتداخل العدتان؟ أم لا؟ روايتان، فإذا قلنا إنهما تتداخلان، وهو قول أبي حنيفة، فوجهه أن الغرض الذي له ترادان هو العلم ببراءة الرحم، وذلك يحصل مع التداخل، أصله إذا حملت، وإذا قلنا لا تتداخلان، وهو قول الشافعي، فوجهه أنه وطء له حرمة فوجب استيفاء عدته كالأولى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تتداخلان

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٣٢٨

وَحِينَئِذٍ نَقُولُ: لَا يَلْزَمُ بِنَاءُ الْخِلَافِ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ عَلَى كَوْنِ رُكْنِ الْعِدَّةِ الْكَفَّ أَوْ الْحُرُمَاتِ، بَلْ يَصِحُّ ثُبُوتُهُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا الْمُدَّةُ حَقِيقَةً، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حِينَئِذٍ تَعَلَّقَتْ فِيهَا حُرُمَاتٌ يَجِبُ لَهَا كَفُّ النَّفْسِ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهَا. فَتَدَاخُلُ الْعِدَّتَيْنِ يَسْتَلْزِمُ تَدَاخُلَ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا لَا أَنَّ تَدَاخُلَهَا تَدَاخُلُهَا وَاللَّازِمُ مُتَّحِدٌ حِينَئِذٍ وَهُوَ امْتِنَاعُ تَدَاخُلِ الْعِبَادَاتِ سَوَاءٌ جَاءَ لَازِمًا لِتَدَاخُلِ الْعِدَّةِ أَوْ كَانَ عَيْنَ تَدَاخُلِهَا فَلِذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَنْ كَوْنِ الْمَبْنِيِّ مَا هُوَ.

المالكية

روايتان

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٥٣٠

(وَفِي الْجَبْرِ عَلَى إيقَافِ الثَّمَنِ قَوْلَانِ،) تَقَدَّمَ قَبْلُ قَوْلُهُ " لَا تَطَوُّعًا ". [بَابٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ] ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْعِدَّةِ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ

الشافعية

لا تتداخلان

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٩

(وَلَوْ وَطِئَ) الزَّوْجُ (رَجْعِيَّتَهُ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ بِخَطِّهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (وَاسْتَأْنَفَتْ الْأَقْرَاءَ) أَوْ الْأَشْهُرَ (مِنْ وَقْتِ) فَرَاغِهِ مِنْ (الْوَطْءِ) كَمَا نَقَلَاهُ فِي بَابِ تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.