فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتباه الإناء الطاهر بالنجس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز التحري عند اشتباه إناء طاهر بإناء نجس للوضوء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التحري عند اشتباه إناءين أحدهما نجس لا يجوز التحري في الإناءين ويجوز فيما زاد

لا يجوز في إناءين
المالكية

التحري عند اشتباه إناءين أحدهما نجس أقوال: يتوضأ بكل منهما ويصلي، أو يتحرى، أو يتيمم، عبدالملك: يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم بالآخر ويصلي؛ وابن المواز: يتحرى ويجزيه؛ وسحنون: يتيمم ويدعهما.

اختلاف الأقوال
الشافعية

التحري عند اشتباه إناءين أحدهما نجس يجوز التحري في الإناءين وفيما زاد، كما يتحرى القبلة إذا خفيت عليه الدلائل.

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان له ماءان: إناء أحدهما نجس، والآخر طاهر وهو شاك في عين النجس، ويتصور ذلك في أن يكونا متغيرين تغيرا واحدا من شيء طاهر والآخر من شيء نجس واختلف أصحاب مالك في ذلك على أربعة مذاهب: قال عبدالملك يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويصلي وقال محمد بن مسلمة يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل أعضاءه من الآخر ثم يتوضأ منه ويصلي، وهذا يقرب من قول عبدالملك ولسحنون فيها قولان: أحدهما مثل قول عبدالملك والآخر أنه يتيمم ويدعهما. وزعم أصحاب الشافعي أنه قول المزني. وقال ابن المواز: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويجزيه، كما يتحرى القبلة إذا خفيت عليه الدلائل، وكذلك ما زاد على الإناءين، وإلى هذا ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التحري في الإناءين، ويجوز فيما زاد عليهما. فأشبه مذاهب أصحابنا مذهب مالك، وأليق

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز في إناءين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

اختلاف الأقوال

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٢٤٧

(وَاذَا اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجِسٍ صَلَّى بِعَدَدِ النَّجَسِ وَزِيَادَةِ إنَاءٍ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ لِابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ يُونُسَ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِلَّا فَبِجَمِيعِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ ". ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالطُّرْطُوشِيُّ: اشْتِبَاهُ إنَاءِ بَوْلٍ كَمُتَنَجِّسٍ.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.