فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية غسل الجمعة مع نسيان الجنابة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُجزئ الغسل بنية الجمعة عن غسل الجنابة إذا نسيها المغتسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اغتسل فنوى الجمعة ناسيا لجنابته فقيل تجزيه وقيل لا تجزيه. فوجه الإجزاء: أن نيته به الجمعة يتضمن الجنابة؛ لأن [غسل] الجمعة فضيلة فلا يثبت إلا بعد الإجزاء. ووجه نفيه: أنه نوى به ما ليس الغسل من سنته، كما لو نوى به كتبه العلم. ولأنه قصد به الفضيلة دون الإجزاء فأشبه أن يتوضأ مجددا، ثم يذكر أنه كان محدثا، وهذا أيضا لأصحابنا فيه وجهان. [الغسل من تغسيل الميت]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.