فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفراق بسبب إعسار النفقة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تثبت للزوجة المطالبة بالفراق إذا أعسر الزوج بالنفقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مطالبة الزوجة بالفراق عند إعسار الزوج بالنفقة لا تثبت لها

لا تثبت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أعسر بالنفقة ثبت لها المطالبة بالفراق، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " وعاشروهن بالمعروف " ، وقوله تعالى: " فإمسأك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني» وهذا إخبار عما لها أن تفعله، ولأن النفقة في مقابلة الإستمتاع، فلما كان إذا نشزت لا نفقة لها بمنع الإستمتاع، فكذلك إذا لم يجد النفقة من جهته فلها مفارقته، ولأنه لما كان لها مفارقته في الإيلاء والعنة وضررهما أيسر من ضرورة عدم النفقة، فكان في عدم النفقة أولى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.