الحنفية
لا تثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تثبت للزوجة المطالبة بالفراق إذا أعسر الزوج بالنفقة؟
مطالبة الزوجة بالفراق عند إعسار الزوج بالنفقة لا تثبت لها
لا تثبتلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أعسر بالنفقة ثبت لها المطالبة بالفراق، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " وعاشروهن بالمعروف " ، وقوله تعالى: " فإمسأك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني» وهذا إخبار عما لها أن تفعله، ولأن النفقة في مقابلة الإستمتاع، فلما كان إذا نشزت لا نفقة لها بمنع الإستمتاع، فكذلك إذا لم يجد النفقة من جهته فلها مفارقته، ولأنه لما كان لها مفارقته في الإيلاء والعنة وضررهما أيسر من ضرورة عدم النفقة، فكان في عدم النفقة أولى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.