فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإعسار بالصداق قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يوجب إعسار الزوج بالصداق قبل الدخول الفرقة إذا طالبت الزوجة بها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإعسار بالصداق قبل الدخول إذا طالبت الزوجة بالفرقة لا يوجب لها الفرقة

لا توجب الفرقة
المالكية

الإعسار بالصداق قبل الدخول إذا طالبت الزوجة بالفرقة يوجب لها الفرقة، لأن لها منع نفسها حتى تقبض الصداق، وفي منع المفارقة إضرار بها

توجب الفرقة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الإعسار بالصداق قبل الدخول يوجب لها الفرقة إذا طالبت بذلك، خلافا لأبي حنيفة؛ لاتفاقنا على أنها لها أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق، كما للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن، ولأن في منع المفارقة إضرارا بها، لأنها إما أن تلزم الرضا بذمته أو انتظاره إلى أن يتبين [اليسر] وكل ذلك ضرر، ولأن سبب تعذر الإستمتاع إذا كان من جهته وآل إلى الضرر ثبت لها الخيار كالعنة والإيلاء.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا توجب الفرقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

توجب الفرقة

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ٢٩٩

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا بِحَالِ الصَّدَاقِ فَادَّعَى الْعَدَمَ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُؤَجِّلُهُ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ، ثُمَّ يَتَلَوَّمُ لَهُ لَعَلَّهُ يَحْصُلُ لَهُ يَسَارٌ، ثُمَّ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: أَنْ لَا تُصَدِّقَهُ فِي دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.