Hanafi
لا تثبتIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تثبت للزوجة المطالبة بالفراق إذا أعسر الزوج بالنفقة؟
مطالبة الزوجة بالفراق عند إعسار الزوج بالنفقة لا تثبت لها
لا تثبتNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا أعسر بالنفقة ثبت لها المطالبة بالفراق، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " وعاشروهن بالمعروف " ، وقوله تعالى: " فإمسأك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني» وهذا إخبار عما لها أن تفعله، ولأن النفقة في مقابلة الإستمتاع، فلما كان إذا نشزت لا نفقة لها بمنع الإستمتاع، فكذلك إذا لم يجد النفقة من جهته فلها مفارقته، ولأنه لما كان لها مفارقته في الإيلاء والعنة وضررهما أيسر من ضرورة عدم النفقة، فكان في عدم النفقة أولى.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 807
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.