Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإعسار بالصداق قبل الدخول

In 1 comparative book2 schools

هل يوجب إعسار الزوج بالصداق قبل الدخول الفرقة إذا طالبت الزوجة بها؟

Each school’s answer

Hanafi

الإعسار بالصداق قبل الدخول إذا طالبت الزوجة بالفرقة لا يوجب لها الفرقة

لا توجب الفرقة
Maliki

الإعسار بالصداق قبل الدخول إذا طالبت الزوجة بالفرقة يوجب لها الفرقة، لأن لها منع نفسها حتى تقبض الصداق، وفي منع المفارقة إضرار بها

توجب الفرقة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الإعسار بالصداق قبل الدخول يوجب لها الفرقة إذا طالبت بذلك، خلافا لأبي حنيفة؛ لاتفاقنا على أنها لها أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق، كما للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن، ولأن في منع المفارقة إضرارا بها، لأنها إما أن تلزم الرضا بذمته أو انتظاره إلى أن يتبين [اليسر] وكل ذلك ضرر، ولأن سبب تعذر الإستمتاع إذا كان من جهته وآل إلى الضرر ثبت لها الخيار كالعنة والإيلاء.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 808

From the schools’ own books

Hanafi

لا توجب الفرقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

توجب الفرقة

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 299

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا بِحَالِ الصَّدَاقِ فَادَّعَى الْعَدَمَ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُؤَجِّلُهُ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ، ثُمَّ يَتَلَوَّمُ لَهُ لَعَلَّهُ يَحْصُلُ لَهُ يَسَارٌ، ثُمَّ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: أَنْ لَا تُصَدِّقَهُ فِي دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ،

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.