Hanafi
لا توجب الفرقةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يوجب إعسار الزوج بالصداق قبل الدخول الفرقة إذا طالبت الزوجة بها؟
الإعسار بالصداق قبل الدخول إذا طالبت الزوجة بالفرقة لا يوجب لها الفرقة
لا توجب الفرقةالإعسار بالصداق قبل الدخول إذا طالبت الزوجة بالفرقة يوجب لها الفرقة، لأن لها منع نفسها حتى تقبض الصداق، وفي منع المفارقة إضرار بها
توجب الفرقةNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: الإعسار بالصداق قبل الدخول يوجب لها الفرقة إذا طالبت بذلك، خلافا لأبي حنيفة؛ لاتفاقنا على أنها لها أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق، كما للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن، ولأن في منع المفارقة إضرارا بها، لأنها إما أن تلزم الرضا بذمته أو انتظاره إلى أن يتبين [اليسر] وكل ذلك ضرر، ولأن سبب تعذر الإستمتاع إذا كان من جهته وآل إلى الضرر ثبت لها الخيار كالعنة والإيلاء.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 808
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 299
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا بِحَالِ الصَّدَاقِ فَادَّعَى الْعَدَمَ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُؤَجِّلُهُ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ، ثُمَّ يَتَلَوَّمُ لَهُ لَعَلَّهُ يَحْصُلُ لَهُ يَسَارٌ، ثُمَّ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: أَنْ لَا تُصَدِّقَهُ فِي دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.