الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقتل الرجل بالمرأة ولا تراجع بينهما في الديات؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ولا تراجع بينهما في الديات، وحكي عن عطاء أن الرجل إذا قتل المرأة خير وليها فإن شاء أخذ ديتها وإن شاء دفع إلى القاتل نصف دية رجل وقتله؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا» فعم، ولأنه شخص قتل مكافئا له في دينه، فلم يكن له إلا القصاص كالرجلين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.