فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الرجل بالمرأة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُقتل الرجل بالمرأة ولا تراجع بينهما في الديات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ولا تراجع بينهما في الديات، وحكي عن عطاء أن الرجل إذا قتل المرأة خير وليها فإن شاء أخذ ديتها وإن شاء دفع إلى القاتل نصف دية رجل وقتله؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا» فعم، ولأنه شخص قتل مكافئا له في دينه، فلم يكن له إلا القصاص كالرجلين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.