فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قيمة العبد المقتول

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يضمن الحر قاتل العبد قيمته بكمالها وإن زادت على دية الحر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ضمان الحر بقتله العبد إذا زادت قيمته على دية الحر تنقص القيمة عن الدية عشرة دراهم، إن بلغت قيمته دية الحر وزادت عليها نقصت عنها عشرة دراهم

ينقص عشرة دراهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قتل الحر العبد فعليه قيمته بكمالها بالغة ما بلغت، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنها إن بلغت دية الحر وزادت نقصت عنها عشرة دراهم؛ لقوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ، والمثل تارة من طريق الصورة وتارة من طريق القيمة، وأيهما كان فيجب بحق الظاهر وكماله، ولأنه مملوك فوجب أن يضمن في إتلافه بكمال قيمته كالسلع، ولأنه متلف يرجع في ضمانه إلى القيمة، فوجب أن يضمن بكمالها كالبهائم، ولأنه سبب يضمن به العبد فوجب أن يضمن بكمال قيمته كاليد والعين، ولأنه متلف لا يتقدر أقل مثله فلم يتقدر أكثره، كسائر المتلفات، ولأنهأ قيمة للمملوك أتلفت، فوجب أن تجب بكمالها، أصله إذا نقصت عن دية الحر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقص عشرة دراهم

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٥٨

وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافٍ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.