فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الحر بالعبد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقتل الحر قصاصًا إذا قتل عبدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل الحر بالعبد قصاصًا يُقتل الحر بعبد غيره، استدلاله بقوله: يقتل حر بعبد غيره.

يُقتل
المالكية

قتل الحر بالعبد قصاصًا لا يُقتل الحر بالعبد، لقوله تعالى: «الحر بالحر والعبد بالعبد»، وللحديث: «لا يقتل حر بعبد».

لا يُقتل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يقتل حر بعبد، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله: يقتل حر بعبد غيره، ولداود في قوله: يقتل بعبد نفسه وعبد غيره؛ لقوله تعالى: " الحر بالحر والعبد بالعبد " ، وروي عن عمرو بن زياد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حر بعبد» وهذا نص، ولأنه ناقص بالرق كما لو كان مملوكا لقاتله، ولأنه نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على الحر كالأطراف، ولأن حرمة النفس آكد من حرمة الأطراف، ولأنه شخص لا يجب له القصاص من أطراف شخص، فكذلك من نفسه كالمسلم والمستأمن.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقتل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٣٨

وَأَمَّا قَوْلُهُ: " الْحُرُّ أَفْضَلُ مِنْ الْعَبْدِ " فَنَعَمْ لَكِنَّ التَّفَاوُتَ فِي الشَّرَفِ، وَالْفَضِيلَةِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ؟ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ قَتَلَ عَبْدًا ثُمَّ أُعْتِقَ الْقَاتِلُ يُقْتَلُ بِهِ قِصَاصًا،

المالكية

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.