هل يجري القصاص في الأطراف بين الرجل والمرأة من الطرفين؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
القصاص في الأطراف بين الرجل والمرأةلا يجري، فلا يُقطع طرف أحدهما بطرف الآخر
لا قصاص
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: القصاص جار بين الرجل والمرأة في الأطراف من الطرفين، وقال أبو حنيفة: لا يقطع طرف أحدهما بطرف الآخر؛ فدليلنا قوله تعالى: " والجروح قصاص " ، ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس، فكذلك فيما دونها كالرجلين والمرأتين، ولأنه نوع من القصاص كالنفس، ولأن حرمة النفس آكد.