مسألة: لا يقتل حر بعبد، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله: يقتل حر بعبد غيره، ولداود في قوله: يقتل بعبد نفسه وعبد غيره؛ لقوله تعالى: " الحر بالحر والعبد بالعبد " ، وروي عن عمرو بن زياد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حر بعبد» وهذا نص، ولأنه ناقص بالرق كما لو كان مملوكا لقاتله، ولأنه نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على الحر كالأطراف، ولأن حرمة النفس آكد من حرمة الأطراف، ولأنه شخص لا يجب له القصاص من أطراف شخص، فكذلك من نفسه كالمسلم والمستأمن.