الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تكون ولاية الدم للأكابر وحدهم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر؟
لم تذكره المصادر
ولاية الدم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر للأكابر دون الأصاغر، لأنها ولاية بالتعصيب فلا مدخل للصغير والمجنون فيها كالإنكاح، والغيبة لا تزيل الولاية.
للأكابرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فولاية الدم للأكابر، خلافا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا أن يعفو ولي المقتول» ، وهذا يفيد كونه من أهل العفو، ولأنها ولاية مستحقة بالتعصيب، فلا مدخل للصغير والمجنون فيها كالإنكاح، ولا يلزم عليه الغائب لأن الغيبة لا تزيل ولايته.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.