فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية الدم عند اختلاف العصبة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تكون ولاية الدم للأكابر وحدهم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ولاية الدم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر للأكابر دون الأصاغر، لأنها ولاية بالتعصيب فلا مدخل للصغير والمجنون فيها كالإنكاح، والغيبة لا تزيل الولاية.

للأكابر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فولاية الدم للأكابر، خلافا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا أن يعفو ولي المقتول» ، وهذا يفيد كونه من أهل العفو، ولأنها ولاية مستحقة بالتعصيب، فلا مدخل للصغير والمجنون فيها كالإنكاح، ولا يلزم عليه الغائب لأن الغيبة لا تزيل ولايته.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

للأكابر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.