فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت قاتل العمد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط حق ولي الدم بموت قاتل العمد أم تجب الدية في ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حق ولي الدم بعد موت قاتل العمد يسقط ولا شيء له، لأنه حق متعلق بعين القاتل فيسقط بتلفها ابتداءً، كموت السارق قبل قطعه

يسقط
الشافعية

حق ولي الدم بعد موت قاتل العمد لا يسقط وتجب الدية في ماله

تجب الدية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مات قاتل العمد سقط حق ولي الدم، وقال الشافعي: تجب الدية في ماله؛ فدليلنا أنه حق وجب استيفاؤه من عين فإذا تلفت ابتداء سقط الحق المتعلق بها، أصله موت السارق قبل قطعه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.