الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط حق ولي الدم بموت قاتل العمد أم تجب الدية في ماله؟
لم تذكره المصادر
حق ولي الدم بعد موت قاتل العمد يسقط ولا شيء له، لأنه حق متعلق بعين القاتل فيسقط بتلفها ابتداءً، كموت السارق قبل قطعه
يسقطحق ولي الدم بعد موت قاتل العمد لا يسقط وتجب الدية في ماله
تجب الديةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا مات قاتل العمد سقط حق ولي الدم، وقال الشافعي: تجب الدية في ماله؛ فدليلنا أنه حق وجب استيفاؤه من عين فإذا تلفت ابتداء سقط الحق المتعلق بها، أصله موت السارق قبل قطعه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.