الحنفية
القودلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل الواجب بقتل العمد القود وحده أم التخيير بين القود والدية؟
الواجب بقتل العمد القود وحده، لا تخيير، لحديث «العمد قود كله»، ولأن المتلف يلزمه مثله ولا ينتقل لغيره إلا بالتراضي
القودلم تذكره المصادر
الواجب بقتل العمد التخيير بين القود والدية، لحديث «فأهله بين خيرتين»، وتثبت الدية دون رضا القاتل
التخييرلم تذكره المصادر
مسألة: في الواجب بقتل العمد روايتان: إحداهما القود، وهو قول أبي حنيفة، والأخرى التخيير بين القود والدية، وهو قول الشافعي. فوجه الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم: «العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول» ، ولأنه معنى موجب للقتل فلم يجب به مال كالزنا مع الإحصان، ولأنه أحد أنواع القتل فوجب أن يتعين موجبه من غير تخيير، أصله قتل الخطأ، ولأنه أحد بدلي النفس، فكان وجوبه مانعا من وجوب البدل الآخر، أصله الدية، ولأن الأصول موضوعة على أن كل متلف فإنما يلزم متلفه مثله، ولا ينتقل إلى غير مثله إلا بالتراضي، أو بتعذر استيفاء المثل، كذلك في مسألتنا. ووجه التخيير قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية» ، ولأنه قود سقط بالعفو فوجب أن تثبت الديه من غ
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.